السيد الخميني
273
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
كانت فيه رائجة ، ولا سيّما في الحجاز ، وإن كان الشراء با لأثمان أيضاً رائجاً في العواصم ، فالتقييد غير مستهجن بلا إشكال . فتحصّل من جميع ذلك : أنّه لا تعارض بين الروايات ، والجمع بينها عقلائي لا مجال للشكّ فيه ، وأنّ الخيار ثابت لصاحب الحيوان مطلقاً ، كما هو المناسب للحكم ، والموضوع ، وللحكمة في جعله . وأمّا الشهرة « 1 » أو دعوى الإجماع « 2 » ، فلا يصحّ الاستناد إليهما ، بعد كون المسأ لة اجتهادية متراكمة فيها الأدلّة ، واللَّه العالم .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 23 : 24 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 85 . ( 2 ) - غنية النزوع 1 : 219 ؛ الدروس الشرعية 3 : 272 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 85 .